Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد القول في أحكام الطوارئ

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٣/ ٧٨٥٦

وأحمد (١) قال بذلك أيضًا، فهذا أضاف مصلحة إلى المال؛ لأن حقيقة وجهة هؤلاء العلماء الذين أجازوا - وهم الجمهور - أنهم قالوا: ربما يزيد ربح البضائع ويتضاعف لو كثرت، فلا مانع من ذلك، ثم إن رب المال لا ضرر عليه، وإن كان قد أخذ هذا المال واستفاد، نعم لو أنه اتجر وأخذ مالًا ثم اشترى لنفسه وتساهل في مال المضارب معه، وانشغل بماله هو، فحينئذ يكون متهمًا، فلا يجوز له ذلك، لكن هو أخذ هذا المال وأدخله ضمن مال المضاربة واتجر به.

• قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ: ذَلِكَ جَائِز، وَيَكُونُ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا عَلَى شَرْطِهِمَا).

على ما يشترطان ويتفقان عليه في ذلك الأمر، فإذا ما استدان مالًا أو أضاف مالًا، فكيف يقتسمان الربح بعدُ؟ على ما يتفقان عليه من الشروط التي تسير وفق شروط المضاربة ونظامها.

• قوله: (وَحُجَّةُ مَالِكٍ أَنَّهُ كَمَا لَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَدِينَ عَلَى