Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد القول في أحكام الطوارئ

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٣/ ٧٨٥٤

وعرفنا هناك أن كثيرًا من العلماء يرى أنها لا تحرم؛ ليعامل هذا المطلق بنقيض قصده؛ لأنه ربما طلقها وهو في هذه الحالة ليحرمها من الميراث، ولم يكن الدافع له إرادة تطليقها حقيقة، فهو طلقها إذًا لعلة، لشيء في نفسه، ليحرمها من الميراث، حتى لا تتمتع به، فقال هؤلاء العلماء: يعامل بالنقيض. وهنا لو أن المريض في مرض الموت أعطى مالًا للمضاربة به فهل ينفذ ذلك؟

الجواب: نعم؛ لأن هذا لا يشك فيه؛ لأن المضاربة أصلًا تكون للمصلحة، فدفع هذا المال لمصلحته ومصلحة الورثة، فحينئذ لا يتهم في هذا المقام، فلذلك ينْفُذُ (١).