الجهالة، والأسلم هو تركه، وأن تكون الزكاة من مجموع الربح، لا يُخصُّ بها العامل، بدليل أنَّ لربِّ المال أن يشترط على العامل أن يكون ربحُه أقلَّ من النصف، له أن يكون الثلث، أو الربع، بدلًا من أن يدخل في ذلك الزكاة فيضيف شرطًا قد يؤدي إلى الجهالة، والجهالة ممنوعة في العقد.
مثال ذلك: أن يشترط المضارب على ربِّ المال، فيقول: لا مانع أن تعطيني هذا المال أضارب به وأعمل، بشريطة أن تجعل معي غلامك؛ أي: عبدك ومملوكك يعمل معي في هذه التجارة، فهل هذا جائز أو لا؟