Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الخامس: فيما تصنع به هذه الطهارة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٢/ ٧٨٣

يُحْرث ويصلح للزراعة)؛ لأنه التُّراب الذي يخرج منه الغبار بخلَاف الأرض السبخة والرمل والحجارة والنورة وغيرها.

ثانيًا: قول النَّبيِّ ﷺ: "وَجُعِلَتْ لَنَا الأَرْضُ كلُّهَا مَسْجِدًا، وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لنَا طَهُورًا" (١)، فقيَّد الأرض بقوله: "تربتها".

وَتوسَّع الحنفية (٢)، والمالكية (٣) في ذلك، فقالوا: يجوز التيمُّم بكلِّ ما يعرف بأنه جزءٌ من أجزاء الأرض، كالنورة والزرنيخ والجصِّ.

وأجاز حماد بن أبي سليمان (٤) شيخ أبي حنيفة التيممَ على الرخام.

وأَجَاز بعض المالكية (٥) التيممَ على الثلج؛ لأنه جزءٌ من أجزاء الأرض، ونقل عن عمر ﵁ المنع منه (٦)، غير أنه أجاز التيمم على بعض أجزاء الحيوان (٧).

وأجاز بعض المالكية (٨) التيممَ على الرمل والحشيش والخشب.