Printed page ١٣/ ٧٧٦٦
هَلَاكُهُ بَعْدَ إِتْمَامِ الصَّنْعَةِ أَوْ بَعْدَ تَمَامِ بَعْضِهَا؟ فَقَالَ ابْنُ القَاسِمِ: لَهُمْ (١).
وهذا قول الإمام أحمد (٢) أيضًا.
قوله: (وَقَالَ ابْنُ المَوَّازِ: لَهُمُ الأُجْرَةُ).
وهو من المالكية، وهناك خلاف في مذهب الشافعية (٣).
قوله: (وَوَجْهُ مَا قَالَ ابْنُ المَوَّازِ: أَنَّ المُصِيبَةَ إِذَا نَزَلَتْ بِالمُسْتَأْجِرِ فَوَجَبَ أَنْ لَا يَمْضِيَ عَمَلُ الصَّانِعِ بَاطِلًا، وَوَجْهُ مَا قَالَ ابْنُ القَاسِمِ: أَنَّ الأُجْرَةَ إِنَّمَا اسْتُوجِبَتْ فِي مُقَابَلَةِ العَمَلِ، فَأَشْبَهَ ذَلِكَ إِذَا هَلَكَ بِتَفْرِيطٍ مِنَ الأَجِيرِ).