Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل والثاني: وهو النظر في الضمان

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٣/ ٧٧٦٦

هَلَاكُهُ بَعْدَ إِتْمَامِ الصَّنْعَةِ أَوْ بَعْدَ تَمَامِ بَعْضِهَا؟ فَقَالَ ابْنُ القَاسِمِ: لَهُمْ (١).

وهذا قول الإمام أحمد (٢) أيضًا.

قوله: (وَقَالَ ابْنُ المَوَّازِ: لَهُمُ الأُجْرَةُ).

وهو من المالكية، وهناك خلاف في مذهب الشافعية (٣).

قوله: (وَوَجْهُ مَا قَالَ ابْنُ المَوَّازِ: أَنَّ المُصِيبَةَ إِذَا نَزَلَتْ بِالمُسْتَأْجِرِ فَوَجَبَ أَنْ لَا يَمْضِيَ عَمَلُ الصَّانِعِ بَاطِلًا، وَوَجْهُ مَا قَالَ ابْنُ القَاسِمِ: أَنَّ الأُجْرَةَ إِنَّمَا اسْتُوجِبَتْ فِي مُقَابَلَةِ العَمَلِ، فَأَشْبَهَ ذَلِكَ إِذَا هَلَكَ بِتَفْرِيطٍ مِنَ الأَجِيرِ).