Printed page ١٣/ ٧٦٣٧
وذهب بعضهم (١) إلى أنه لا يجوز له أن يرجع فيها إذا قبضها الموهوب له، أما إذا لم يقبضها جاز له الرجوع فيها.
وذهب بعضهم (٢) إلى التفريق بين هبة الوالد وبين هبة غيره، فيجوز للوالد إذا وهب ولده شيئًا أن يرجع فيه، أما غير الوالد فلا.