Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٣/ ٧٦٣٣

المالكية، ورواية في مذهب أحمد (١)

وفي المشهور من مذهب أحمد (٢) وهو قول في مذهب الشافعي (٣) أنه لا يجوز لحصول الشك من الراوي، فمرة قال: فيما دون خمسة أوسق، ومرة قال: في خمسة أوسق، إذن الخمسة موضع شك وهذا حكم، وأحكام الشريعة لا تثبت بالشك.

قوله: (وَعَنْهُمَا الْخِلَافُ إِذَا كانَتْ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ): إذن نقول: (وعنهم) بدل (وعنهما) في كل من العبارتين، أي: (مالك والشافعي وأحمد)، ولم يذكر أبا حنيفة ﵀ لأنه لا يرى بيع العارية.

قوله: (فَالشَّافِعِيُّ يُخَالِفُ مَالِكًا فِي الْعَرِيَّةِ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ:).

انتقل المؤلف إلى ذكر المواضع التي حصل فيها الخلاف بين مالك والشافعي في هذا الباب.