Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٣/ ٧٦٣٢

قوله: (وَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِهَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ الْأَوْسُقِ عِنْدَ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ) وكذلك أحمد (١)، والوسق ستون صاعًا، إذن لا بد أن تكون دون ثلاث المائة صاع. وعلى هذا فالأحوال ههنا ثلاثة:

الأولى: ما كان فوق خمسة الأوسق، فهذا غير جائز باتفاق.

الثانية: ما كان دون خمسة الأوسق، فهذا جائز باتفاق.

وذلك أن النبي ﷺ رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق (٢)، وفي رواية: في ما دون خمسة أوسق، فمفهوم ذلك أن ما زاد على خمسة الأوسق لا يجوز.

الثالثة: ما كان خمسة أوسق، فهذا موضع خلاف بين الأئمة الثلاثة، فذهب مالك (٣)، والشافعي في المشهور عنه (٤) إلى الجواز، وهو قول أكثر