Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٣/ ٧٦٣١

قوله: (وَهِيَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فِي التَّمْرِ وَالْعِنَبِ فَقَطْ) (١).

وهي رواية عند الحنابلة (٢)، وعلة إلحاق الشافعية العنب بالتمر في هذا الباب كونهما يجتمعان في أوصاف كثيرة، منها: إيجاب الزكاة في كل منهما، ومنها: كونهما قوتًا، فالعنب يقتات في بعض البلاد كذلك إذا يبس.

أما الحنابلة فإن هذا خاص بالرطب كما هو المشهور من المذهب، ويتمسكون بحديث "يأكلها أهلها رطبًا" (٣).

قوله: (وَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِهَا فِيمَا دُونَ الخَمْسَةِ الْأَوْسُقِ عِنْدَ مَالِكٍ (٤)، وَالشَّافِعِيِّ (٥)، وَعَنْهُمَا الْخِلَافُ إِذَا كَانَتْ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، فَرُوِيَ الْجَوَازُ عَنْهُمَا وَالْمَنْع، وَالْأَشْهَرُ عِنْدَ مَالِكٍ الْجَوَازُ).