Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الأول: فيما يعد من رأس المال مما لا يعد وفي صفة رأس المال الذي يجوز أن يبنى عليه الربح

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٣/ ٧٦٠٧

اشتريت هذه السلعة أو أخذتها بكذا - هكذا بإطلاق - فحينئذٍ ليس له إلا رأس المال.

الثانية: أن يقول: قامت علي هذه السلعة بكذا، أو دخلت علي بكذا، أو كلفتني كذا، فهنا يُحسب له كل ما زاد على ثمن السلعة.

وأقرب المذاهب - في نظري - هو مذهب الشافعية؛ إذ فيه بيان الصورة كاملة والاتفاق على الربح، فهذا يمكن أن يكون ضابطًا لهذه المسألة وهو أيسر من ضوابط المالكية.

قوله: (وَأَمَّا صِفَةُ رَأْسِ الثَّمَنِ الَّذِي يَجُوزُ أَنْ يُخْبِرَه بِهِ فَإِنَّ مَالِكًا (١)، وَاللَّيْثَ (٢) قَالَا فِيمَنِ اشْتَرَى سِلْعَةً بِدَنَانِيرَ - وَالصَّرْفُ يَوْمَ اشْتَرَاهَا صَرْفٌ مَعْلُومٌ، ثُمَّ بَاعَهَا بِدَرَاهِمَ، وَالصَّرْفُ قَدْ تَغَيَّرَ إِلَى زِيَادَةٍ -: إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْلَمَ يَوْمَ بَاعَهَا بِالدَّنَانِيرِ الَّتِي اشْتَرَاهَا؛ لأنَّهُ مِنْ بَابِ