Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الأول: فيما يعد من رأس المال مما لا يعد وفي صفة رأس المال الذي يجوز أن يبنى عليه الربح

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٣/ ٧٦٠١

الثالث: ما لا يعد في أصل الثمن، ولا يكون له حظ من الربح (١).

قوله: (فَأَمَّا الَّذِي يَحْسِبُهُ فِي رَأْسِ الْمَالِ وَيَجْعَلُ لَهُ حَظًّا مِنَ الرِّبْحِ: فَهُوَ مَا كَانَ مُؤَثِّرًا فِي عَيْنِ السِّلْعَةِ، مِثْلُ الْخِيَاطَةِ، وَالصَّبْغِ) (٢).

فلو أن إنسانًا اشترى سيارة فصبغها صبغًا جديدًا، أو اشترى ثوبًا أو