Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد كتاب بيع الخيار

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٣/ ٧٥٧٢

قوله: (وَخِيَارُ قَبُولِ الوَصِيَّةِ (١)، وَخِيَارُ الإِقَالَةِ (٢)، وَسَلَّمَ لَهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ خِيَارَ الرَّدِّ بِالعَيْبِ أَعْنِي: أَنَّهُ قَالَ: يُورَثُ (٣)).

قيلَ لأبي حنيفة: ألست ترى أن خيار العيب يورث؟ يعني لو اشترى إنسان سلعةً من إنسان وتم العقد ومات المشتري، فوقف الورثة على عيب في تلك السلعة، فحينئذٍ يقومون مقام مورثهم، فيطالبون برد المعيب أو بالأرش؟ فيقول: نعم.

قوله: (وَكَذَلِكَ خِيَارُ اسْتِحْقَاقِ الغَنِيمَةِ قَبْلَ القَسْمِ (٤)، وَخِيَارُ القِصَاصِ، وَخِيَارُ الرَّهْنِ (٥)).

وَالغَنيمة هي ما يحصل عليه المسلمون من المغانم ﴿فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ