Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفائدة الثالثة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٣/ ٧٥٠٣

قال: (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَحَدٌ من هَذِهِ التَّقْدِيرَاتِ انْضَبَطَ بِالصِّفَاتِ الْمَقْصُودَةِ مِنَ الْجِنْسِ مَعَ ذِكْرِ الْجِنْسِ إِنْ كانَ أَنْوَاعًا مُخْتَلِفَةً، أَوْ مَعَ تَرْكِهِ إِنْ كانَ نَوْعًا وَاحِدًا. وَلَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّ السَّلَمَ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي الذِّمَّةِ، وَأَنَهُ لَا يَكُونُ فِي مُعَيَنٍ).

لأنَّ من شرط السَّلَم أن يكون في النَّساء؛ أي: التأجيل، لقول الله ﷾: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾، وفي الحديث. "وليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم"؛ فجاء النص على ذلك، فالأجل مطلوب فيه (١).