Printed page ١٣/ ٧٥٠١
قوله: (وَأَمَّا الشَّرْطُ الرَّابِعُ: (وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ مُقَدَّرًا مَكِيلًا، أَوْ مَوْزُونًا، أَوْ مَعْدُودًا، أَوْ مَذْرُوعًا، لَا جُزَافًا)).
هذا الشرط جاء به نص الحديث: "من أسلم في شيء فليسلف في كليل معلوم، أو وزن معلوم، إلى أجل معلوم" (١).
قوله: (فَاشْتَرَطَ ذَلِكَ أَبُو حَنِيفَةَ) (٢).
واشترطه أحمد كذلك (٣).
قال: (وَلَمْ يَشْتَرِطْهُ الشَّافِعِيُّ (٤)، وَلَا صَاحِبَا أَبِي حَنِيفَةَ: