Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفائدة الثالثة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٣/ ٧٥٠١

قوله: (وَأَمَّا الشَّرْطُ الرَّابِعُ: (وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ مُقَدَّرًا مَكِيلًا، أَوْ مَوْزُونًا، أَوْ مَعْدُودًا، أَوْ مَذْرُوعًا، لَا جُزَافًا)).

هذا الشرط جاء به نص الحديث: "من أسلم في شيء فليسلف في كليل معلوم، أو وزن معلوم، إلى أجل معلوم" (١).

قوله: (فَاشْتَرَطَ ذَلِكَ أَبُو حَنِيفَةَ) (٢).

واشترطه أحمد كذلك (٣).

قال: (وَلَمْ يَشْتَرِطْهُ الشَّافِعِيُّ (٤)، وَلَا صَاحِبَا أَبِي حَنِيفَةَ: