Printed page ١٣/ ٧٤٩٥
وأُجيب عليهم: بأنَّ هذا قدر يسير لا تأثير له، بخلاف وقت الجذاذ، أو الحصاد، فربما كانت المدة الفارقة بينهما شهرًا، أو أكثر (١).
لذلك كان مذهب الجمهور أرجح في هذه المسألة.
قوله: (وَمَنْ رَأَى أَنَّهُ كثِيرٌ، وَأَنَّهُ اكْثَرُ مِنْ الاخْتِلَافِ الَّذِي يَكُونُ مِنْ قِبَلِ نُقْصَانِ الشُّهُورِ وَكمَالِهَا لَمْ يُجِزْهُ).
قوله: (وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي هَلْ شَرْط السَّلَمِ أَنْ يَكُونَ جِنْسُ الْمُسْلَمِ فِيهِ مَوْجُودًا فِي حِينِ عَقْدِ السَّلَمِ: فَإِنَّ مَالِكًا (٢)، وَالشَّافِعِيَّ (٣)،