Printed page ٢/ ٧٥٣
يتطهَّر إذا أراد القيام للصَّلاة، ولكن هل له أن يتطهَّر قبل الوقت؟
أمَّا إنْ كان بالوضوء فَنَعمْ، وَذَلك لأُمُورٍ:
الأوَّل: فعله ﷺ، فقَدْ ثبتَ أنه توضأ قبل دخول الوقت (١)، وبعد دخوله (٢).
الثَّانِي: أنه ﷺ صلَّى عدة صلوات بوضوءٍ واحدٍ (٣)
الثالث: إجماع الأمة على مشروعية ذلك (٤)، والإجماعُ حجةٌ معتبرةٌ.
أمَّا إن كان بالتيمم، فَهَذا محل خلافٍ بين العلماء، وهاك تفصيله:
* قوله: (فَمِنْهُمْ مَنِ اشْتَرَطَهُ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَهْلُ الظَّاهِرِ، وَابْنُ شَعْبَانَ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ).