Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الثالث في معرفة شروط جواز هذه الطهارة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٢/ ٧٥٣

يتطهَّر إذا أراد القيام للصَّلاة، ولكن هل له أن يتطهَّر قبل الوقت؟

أمَّا إنْ كان بالوضوء فَنَعمْ، وَذَلك لأُمُورٍ:

الأوَّل: فعله ﷺ، فقَدْ ثبتَ أنه توضأ قبل دخول الوقت (١)، وبعد دخوله (٢).

الثَّانِي: أنه ﷺ صلَّى عدة صلوات بوضوءٍ واحدٍ (٣)

الثالث: إجماع الأمة على مشروعية ذلك (٤)، والإجماعُ حجةٌ معتبرةٌ.

أمَّا إن كان بالتيمم، فَهَذا محل خلافٍ بين العلماء، وهاك تفصيله:

* قوله: (فَمِنْهُمْ مَنِ اشْتَرَطَهُ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَهْلُ الظَّاهِرِ، وَابْنُ شَعْبَانَ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ).