Printed page ١٣/ ٧٤٦٦
أَنْ يَأْخُذَ عَلَى قِلَاصِ الصَّدَقَةِ، فَأَخَذَ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ إِلَى إِبِلِ الصَدَقَةِ" (١)).
ليس هذا ابن عمر ﵄ كما ذكر المؤلف ﵀، بل هو عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄، وربما لم يكن الخطأ من المؤلف؛ فقد يكون خطأً مطبعيًّا.
والقِلاصُ: "هي البكر من الإبل" (٢).
وهذا دليلٌ صحيحٌ صريحٌ يدلٌّ على جواز السَّلم في الحيوان.
قوله: (وَحَدِيثُ أَبِي رَافِعٍ أَيْضًا: "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَسْلَفَ بَكْرًا").
وهذا أيضًا حديثٌ صحيحٌ (٣).
قوله: (قَالُوا: وَهَذَا كُلُّهُ يَدُلُّ عَلَى ثُبُوتِهِ فِي الذِّمَّةِ).
هذه الأحاديث صحيحةٌ صريحةٌ في جواز السَّلم في الحيوان، فقد فعل ذلك رسول الله ﷺ حينما استسلف بَكْرًا، وكذلك أمر عبد الله بن عمروٍ أن يفعله (٤).