Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الأول: في محله وشروطه

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٣/ ٧٤٦٦

أَنْ يَأْخُذَ عَلَى قِلَاصِ الصَّدَقَةِ، فَأَخَذَ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ إِلَى إِبِلِ الصَدَقَةِ" (١)).

ليس هذا ابن عمر ﵄ كما ذكر المؤلف ﵀، بل هو عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄، وربما لم يكن الخطأ من المؤلف؛ فقد يكون خطأً مطبعيًّا.

والقِلاصُ: "هي البكر من الإبل" (٢).

وهذا دليلٌ صحيحٌ صريحٌ يدلٌّ على جواز السَّلم في الحيوان.

قوله: (وَحَدِيثُ أَبِي رَافِعٍ أَيْضًا: "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَسْلَفَ بَكْرًا").

وهذا أيضًا حديثٌ صحيحٌ (٣).

قوله: (قَالُوا: وَهَذَا كُلُّهُ يَدُلُّ عَلَى ثُبُوتِهِ فِي الذِّمَّةِ).

هذه الأحاديث صحيحةٌ صريحةٌ في جواز السَّلم في الحيوان، فقد فعل ذلك رسول الله ﷺ حينما استسلف بَكْرًا، وكذلك أمر عبد الله بن عمروٍ أن يفعله (٤).