Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد فائدة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٣/ ٧٤٥٠

قوله: (فَأَجَازَ ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ (١)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (٢)).

وأجازه أحمد كذلك (٣)، ومنع ذلك مالكٌ؛ لأنَّ مالكًا يرى أنَّ هذا داخل في بيع الدين بالدين، وفي بيع غائب بناجز (٤).

وأمَّا الجمهور فيقولون: إنَّ المراد بالحديث النهي عن بيع آجل - أي مؤجلًا - بعاجلٍ، والآجل هو غير المقبوض، والعاجل المقبوض، أمَّا إذا بعت عاجلًا بعاجلٍ -؛ أي مقبوضًا بمقبوضٍ - كما هي المسألة التي معنا فجائز.