المراد بالمراطلة: بيع الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة وزنًا، سُّميت مراطلة: نسبةً إلى الرطل، والرطل: هو آلة من آلات الموازين، وله قدر معين - اشتهر قديمًا عند الفقهاء -: ما يقابل وزنُه اثني عشر أوقيةً من الفضة بالبغدادية، ويساوي أربع مئة وثمانين درهمًا، والمراطلة تشتهر في المذهب المالكي (١)، وأمَّا غالب العلماء فيما أعلم فذكروا هذه المسألة ضمن مسائل أبواب الصلاة (٢).
هذا لا خلاف فيه بين العلماء، لأنَّ الرَّسولَ ﷺ قال: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، ثم قال في آخر الحديث: "مِتلًا بمثلٍ"، وفي الحديث الآخر: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلَّا مثلًا بمثلٍ، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلَّا مثلًا بمثلٍ، ولا تشفوا بعضها على بعض" (٣).