Printed page ١٣/ ٧٤٣٦
قولان في المذهب المالكيِّ، وقولان في المذهب الحنبليِّ كذلك (١).
قوله: (وَمَبْنَى الْخِلَافِ فِي الصَّفْقَةِ الْوَاحِدَةِ يُخَالِطُهَا حَرَامٌ وحلالٌ؛ هَلْ تَبْطُلُ الصَّفْقَةُ كُلُّهَا، أَوِ الْحَرَامُ مِنْهَا فَقَطْ؟) (٢).
إذا بيعت صفقة وفيها حلال وحرام، فهل الحرام يؤثِّر على الصفقة كلها فيبطلها، أو أنَّه يبطل الحرامُ ويبقى الحلال قائمًا؟
قوله: (الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُرَاطَلَةَ جَائِزَةٌ فِي الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَفِي الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ) (٣).