Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد مسألة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٣/ ٧٤٢٠

وَالْمُصْحَفِ الْمُحَلَّى: يُبَاعُ بِالْفِضَّةِ وَفِيهِ حِلْيَةُ فِضَّةٍ، أَوْ بِالذَّهَبِ وَفِيهِ حِلْيَةُ ذَهَبٍ؟).

السيف المحلَّى بالذهب: هل يجوز بيعه بذهب خالص؟ والسيف المحلَّى بالفضة: هل يجوز بيعه بفضة خالصة؟ وكذلك المصحف المحلَّى، أو القلم، أو الساعة المحلَّاة، اختلف العلماء في ذلك:

القول الأول: (فَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَجُوزُ).

قال بذلك الشافعيُّ (١)، وأحمدُ (٢)، وإن كان لأحمد رواية ليست مشهورة، يُوافق فيها مذهب أبي حنيفة (٣).