Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الجملة الثانية في وقت ضمان المبيعات

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٢/ ٧٣١٣

وهذا الحديث - حديث أسيد - في سنده مقال (١)؛ لكن يغني عنه قول النبي ﷺ: "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما لم يضمن، ولا تبع ما ليس عندك" (٢).

* قوله: (وَقَدْ تَكَلَّمْنَا فِي شَرْطِ الْقَبْضِ فِي الْمَبِيعِ فِيمَا سَلَفَ، وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُ مِنْ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي بَعْدَ الْقَبْضِ، إِلَّا فِي الْعُهْدَةِ وَالْجَوَائِحِ (٣). وَإِذْ قَدْ ذَكَرْنَا الْعُهْدَةَ فيَنْبَغِي أَنْ نَذْكُرَ هَاهُنَا الْجَوَائِحَ).