بغية المقتصد شرح بداية المجتهد
يباع جملة. إذن الجزاف هو الذي لا يكال ولا يوزن ولا يعد كبيع الصبرة أو الكومة.
* قوله: (فَأَمَّا مَا كَانَ فِيهِ حَقُّ تَوْفِيَةٍ فَلَا يَضْمَنُ الْمُشْتَرِي إِلَّا بَعْدَ الْقَبْضِ) (١).
وبهذا يلتقي المذهبان المالكي والحنبلي في هذه المسألة.
* قوله: (وَأَمَّا مَا لَيْسَ فِيهِ حَقُّ تَوْفِيَةٍ وَهُوَ حَاضِرٌ فَلَا خِلَافَ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّ ضَمَانَهُ مِنَ الْمُشْتَرِي وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ) (٢).
وهذا متفق عليه بين الحنابلة (٣) والمالكية.
* قوله: (وَأَمَّا الْمَبِيعُ الغَائِبُ: فَعَنْ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ ثَلَاثُ روايات).
في بعض النسخ (وأما المبيع) بإسقاط كلمة (الغائب).
وقد سبق بيان المراد بالمبيع الغائب، وصورته: أن يكون عند شخص بضاعة لكنها ليست بين يديه؛ إما لأنه يصعب الوصول إليها أو أنها بعيدة عنه، فهل يجوز له أن يبيع وهي غائبة بوصفها أو لا بد من الرؤية؟