Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الرابع في معرفة أصناف التغيرات الحادثة عند المشتري وحكمها

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٢/ ٧٢٥٧

يعني: يرجع عليه بأرش العيب إذا تأكد من أن العيب لم يكن طارئًا ولا حادثًا؛ وإنما حصل عند البائع، ويستدل على ذلك بعلاماتٍ تدل على قدمه؛ كجرحٍ عميق اندمل، أو شجة، أو غير ذلك، فإن هذه من الأدلة التي تدل على قدم ذلك العيب.

* قولُهُ: (وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ: لَا يَرْجِعُ فِي الْمَوْتِ وَالْعِتْقِ بِشَيْءٍ) (١).