Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الرابع في معرفة أصناف التغيرات الحادثة عند المشتري وحكمها

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٢/ ٧٢٥٨

فاستثنى عطاء الموت والعتق، فإنه لا يرى فيهما الرد.

* قولُهُ: (وَكَذَلِكَ عِنْدَهُمْ حُكْمُ مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً فَأَوْلَدَهَا. وَكَذَلِكَ التَّدْبِيرُ عِنْدَهُمْ، وَهُوَ الْقِيَاسُ فِي الْكِتَابَةِ) (١).

يعني كذلك المكاتب يلحق أيضًا بمثل هذه المسائل.

* قولُهُ: (وَأَمَّا تَغَيُّرُهُ فِي الْبَيْعِ: فَإِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِيهِ: فَقَالَ أَبُو