Printed page ١٢/ ٧٢٤٩
* قولُهُ: (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَجْهَ الصَّفْقَةِ رَدَّهُ بِقِيمَتِهِ).
أنت تقول واجهة البيت يعني أحسن ما في البيت مظهرًا، فيكون أحسن ما في البضاعة هو وجهها.
* قولُهُ: (وَفَرَّقَ أَبُو حَنِيفَةَ تَفْرِيقًا آخَرَ، وَقَالَ: إِنْ وُجِدَ الْعَيْبُ قَبْلَ الْقَبْضِ رَدَّ الْجَمِيعَ، وَإِنْ وَجَدَهُ بَعْدَ الْقَبْضِ رَدَّ الْمَعِيبَ بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ) (١).
هو لا يثبت إلا بالقبض.
* قولُهُ: (ففي هذه المسألة أربعة أقوال، فحُجَّةُ مَنْ مَنَعَ التَّبْعِيضَ فِي الرَدَ (٢)).
يعني الرد مطلقًا، وهم من ردوا التفصيل الذي ذكره المالكية، وأيضًا قبل القبض وبعده الذي هو قول الحنفية.
* قولُهُ: (أَنَّ الْمَرْدُودَ يُرْجَعُ فِيهِ بِقِيمَةٍ لَمْ يَتَّفِقْ عَلَيْهَا الْمُشْتَرِي وَالْبَائِع، وَكَذَلِكَ الَّذِي يَبْقَى إِنَّمَا يَبْقَى بِقِيمَةٍ لَمْ يَتَّفِقَا عَلَيْهَا. وَيُمْكِنُ أَنَّهُ لَوْ