Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد فصل

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٢/ ٧٢٤٤

يجوز التفريق فيه، كأن يكون اشترى أمًّا وولدها، فحينئذ يردهما جميعًا، وليس له أن يرد واحدة، أما إذا كان مما يجوز أو إذا كانت السلعتان مما يجوز التفريق بينهما، فننتقل إلى الخلاف الذي ذكره المؤلف.

* قولُهُ: (وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ (١)، وَالْأَوْزَاعِيُّ (٢)).