Printed page ١٢/ ٧٢١٥
شرائه وقبضه إنما هو المشتري (١).
* قولُهُ: (وَعُهْدَةُ الثَّلاثِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ بِالْجُمْلَةِ بِمَنْزِلَةِ أَيَّامِ الْخِيَارِ).
معلوم أن رسول الله ﷺ جعل الخيار ثلاثة أيام كما جاء في حديث المصراة وغيرها.
* قولُهُ: (وَأَيَّامِ الاسْتِبْرَاءِ، وَالنَّفَقَةُ فِيهَا).
قصده بالاستبراء البراءة من العيب (٢).
* قولُهُ: (وَالضَّمَانُ مِنَ الْبَائِعِ. وَأَمَّا عُهْدَةُ السَّنَةِ: فَالنَّفَقَةُ فِيهَا وَالضَّمَانُ مِنَ الْمُشْتَرِي إِلَّا مِنَ الْأَدْوَاءِ الثَّلَاثَةِ، وَهَذِهِ الْعُهْدَةُ عِنْدَ مَالِكٍ فِي الرَّقِيقِ، وَهِيَ أَيْضًا وَاقِعَةٌ فِي أَصْنَافِ الْبُيُوعِ فِي كُلِّ مَا الْقَصْدُ مِنْهُ الْمُمَاكسَةُ (٣)، وَالْمُحَاكرَةُ).