Printed page ١٢/ ٧١٣٧
أَنَّهُ مَتَى قَالَ للْبَائِعِ: قَدْ بِعْتُ سِلْعَتِي بِكَذَا وَكَذَا فَسَكَتَ المُشْتَرِي، وَلَمْ يَقْبَلِ البَيْعَ حَتَّى افْتَرَقَا، ثُمَّ أَتَى بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ: قَدْ قَبِلْتُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ ذَلِكَ البَائِعَ".
ذكر هنا ﵀ اتِّفاق العلماء على أن الإيجاب والقبول المؤثرين في صحَّة البيع يشترط فيهما عدم التراخي حتى يفترق المجلس، أو يتشاغلا عنه بما يقطعه عرفًا (١).
والإيجاب: إثْبَاتُ الفِعْلِ الخَاصِّ، وَالدَّال عَلَى الرِّضَا الوَاقِعِ أَوَّلًا