Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الأول: في العقد

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٢/ ٧١٣٧

أَنَّهُ مَتَى قَالَ للْبَائِعِ: قَدْ بِعْتُ سِلْعَتِي بِكَذَا وَكَذَا فَسَكَتَ المُشْتَرِي، وَلَمْ يَقْبَلِ البَيْعَ حَتَّى افْتَرَقَا، ثُمَّ أَتَى بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ: قَدْ قَبِلْتُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ ذَلِكَ البَائِعَ".

ذكر هنا ﵀ اتِّفاق العلماء على أن الإيجاب والقبول المؤثرين في صحَّة البيع يشترط فيهما عدم التراخي حتى يفترق المجلس، أو يتشاغلا عنه بما يقطعه عرفًا (١).

والإيجاب: إثْبَاتُ الفِعْلِ الخَاصِّ، وَالدَّال عَلَى الرِّضَا الوَاقِعِ أَوَّلًا