Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد حكم التفرقة بين الوالدة وولدها في البيع

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٢/ ٧١٢٤

* قولُهُ: (وَيَلْحَقُ بِهَذَا البَابِ إِذَا وَقَعَ فِي البَيْعِ غَبْنٌ لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ بِمِثْلِهِ هَلْ يَفْسَخُ البَيْعَ أَمْ لَا؟).

بعض العلماء يرى أنه إذا وجد غبنًا زائدًا فسخَ البيعَ (١)، وبعضه لا يرى ذلك (٢).

* قولُهُ: (فَالمَشْهُورُ فِي المَذْهَبِ أَنْ لَا يُفْسَخَ (٣). وَقَالَ عَبْدُ الوَهَّابِ: إِذَا كَانَ فَوْقَ الثُّلُثِ رُدَّ، وَحَكَاهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ مَالِكٍ (٤)).

واعتبارهم الثُّلثَ؛ لكونه معتبرًا في أمور أخرى في الشريعة؛ كقوله ﷺ إذا أرسل من يخرس النخل: "إِذَا خَرَسْتُمْ فَدَعُوا الثُّلُثَ فَإِنْ لَمْ