Printed page ١٢/ ٧١٢٣
و"الإثغار": هو سقوطُ سنِّ البهيمة ثم نباتها ثانيةً (١).
والشافعية: حدُّوا ذلك بسبع سنين ويجوز التفريق فيما فوقها التفريق (٢).
والأوزاعيُّ: حدَّه بما فوق عشر سنين (٣).
وأما الحنابلة: فحدُّوا ذلك بسنِّ البلوغ (٤).
وأبو حنيفة: قال له أن يبيع أحدهما؛ لأن الملك متفرق فلا يتناوله النهي عن التفريق (٥).