Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد حكم التفرقة بين الوالدة وولدها في البيع

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٢/ ٧١٢٣

و"الإثغار": هو سقوطُ سنِّ البهيمة ثم نباتها ثانيةً (١).

والشافعية: حدُّوا ذلك بسبع سنين ويجوز التفريق فيما فوقها التفريق (٢).

والأوزاعيُّ: حدَّه بما فوق عشر سنين (٣).

وأما الحنابلة: فحدُّوا ذلك بسنِّ البلوغ (٤).

وأبو حنيفة: قال له أن يبيع أحدهما؛ لأن الملك متفرق فلا يتناوله النهي عن التفريق (٥).