Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد فصل

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٢/ ٧١٠٩

يأتي آخرُ ويقول: "يا فلان لا تبعها إلا بكذا، فإنَّ بضاعتك تساوي أكثر"!!، يا أخي دَعْه فربَّما يريد أن يُيسِّر على أخيه المسلم.

* قولُهُ: (وَيَكُونَ عَلَى هَذَا مَعْنَى الحَدِيثِ مَعْنَى النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الرُّكبَانِ (١) عَلَى مَا تَأَوَّلَهُ الشَّافِعِيُّ: إِذَا وَقَعَ فَقَدْ تَمَّ، وَجَازَ البَيْعُ (٢)؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: "دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ" (٣)).

لا شكَّ أن معنى النهي عن تلقي الركبان على ما تأوَّله الشافعيُّ (٤) - وكذا أحمد (٥) - ثابتٌ، وهو مذهب جماهير العلماء.

* قولُهُ: (وَاخْتَلَفَ فِي هَذَا المَعْنَى أَصْحَابُ مَالِكٍ (٦)، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُفْسَخ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يُفْسَخُ (٧)).