Printed page ٢/ ٧٠٣
واختلف القائلون بوجوب الكفارة في المرأة يأتيها زوجها وهي حائضٌ، هل عليها الكفارة؟
فقال بعضهم (١): لا كفارة عليها.
وقَالَ بَعْضهم بالتفصيل (٢): فإن طاوعته، فعليها الكفارة، وإن كانت مكرهةً أو نائمةً أو نحو ذلك، فلا كفارة عليها.
وهذه مسألة لم يتعرض لها المؤلف.
* قوله: (المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي المُسْتَحَاضَةِ).
انتقل المؤلف إلى الكلام عن المُسْتحاضة، وهي التي لا ينقطع عنها الدم (٣).
وَهِيَ تختلف في الأحكام المُتعلِّقة بها عن الحائض، فلها أن تُصلِّي، وأن تقرأَ القرآن، وأن تطوف بالبيت مع استحاضتها، بخلاف الحائض (٤)،