Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد أما القسم الأول، وهو بيع الثمار قبل أن تخلق

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٢/ ٦٩٨٠

* والعبد.

* والمرأة.

* وكذلك أيضًا الجاهل.

* والنَّاسي.

* والمُكْره.

فعُنيَت الشريعة الإسلامية بهؤلاء السَّبعة بسبب حَالهم، وخُفِّفت عنهم، ولقد سبق أن تكلَّمنا عن ذلك كلِّه بنوعٍ من التفصيل.

• قَوْله: (وَأَنَّ القَلِيلَ يَجُوزُ، وَيَخْتَلِفُونَ فِي أَشْيَاءَ مِنْ أَنْوَاعِ الغَرَرِ، فَبَعْضُهُمْ يُلْحِقُهَا بِالغَرَرِ الكَثِيرٍ، وَبَعْضُهُمْ يُلْحِقُهَا بِالغَرَرِ القَلِيلِ المُبَاحِ لِتَرَدُّدِهَا بَيْنَ القَلِيلِ وَالكَثِيرِ. فَإِذَا قُلْنَا بِالجَوَازِ عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ، فَقَبْضُ الثَّوْبَيْنِ مِنَ المُشْتَرِي عَلَى أَنْ يَخْتَارَ، فَهَلَكَ أَحَدُهُمَا أَوْ أَصَابَهُ عَيْبٌ، فَمَنْ يُصِيبُهُ ذَلِكَ؟).

فلَوْ طرأ عيب على المبيع بأن احترق بعد التردد الذي حصل في أول البيع، فمن سيضمن ذلك التلف؟! لا شك أن الضرر سيقع على أحدهما.

وعليه، فما اتَّخذه جمهور العلماء من تحريم مثل ذلك البيع هو حَسْمٌ لهذه المسألة، وإغلاقٌ لهذا الباب بكلِّ ما فيه من ضررٍ.

• قَوْله: (فَقِيلَ: تَكُونُ المُصِيبَةُ بَيْنَهُمَا. وَقِيلَ: بَلْ يَضْمَنُهُ كُلَّهُ المُشْتَرِي إِلَّا أَنْ تَقُومَ البَيِّنَةُ عَلَى هَلَاكِهِ. وَقِيلَ: فَرْقٌ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الثِّيَابِ وَمَا يَغْلُبُ عَلَيْهِ، وَبَيْنَ مَا لَا يَغْلُبُ عَلَيْهِ كَالعَبْدِ، فَيُضَمَّنُ فِيمَا يَغْلُبُ عَلَيْهِ، وَلَا يُضَمَّنُ فِيمَا لَا يَغْلُبُ عَلَيْهِ، وَأَمَّا هَلْ يَلْزَمُهُ أَخْذُ البَاقِي؟ قِيلَ: