Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد أما القسم الأول، وهو بيع الثمار قبل أن تخلق

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٢/ ٦٩٤٥

قَوْله: (وَعَلَى المَشْهُورِ مِنَ اعْتِبَارِ الإِزْهَاءِ، يَقُولُ مَالِكٌ: إِنَّهُ إِذَا كانَ فِي الحَائِطِ الوَاحِدِ بِعَيْنِهِ أَجْنَاسٌ مِنَ الثَّمَرِ مُخْتَلِفَةُ الطِّيبِ).

فالبستان لا يقتصر على نوعٍ واحدٍ غالبًا، فيوجد فيه - مثلًا - النخيل وأشجار العنب والرمان، وفي بعضً البساتين التفاح … إلى غير ذلك من أنواع الفواكه الكثيرة.

• قوله: (لَمْ يُبَعْ كُلُّ صِنْفٍ مِنْهَا إِلَّا بِظُهُورِ الطِّيبِ فِيهِ (١)، وَخَالَفَهُ فِي ذَلِكَ اللَّيْثُ).

وهنا مَوْضع الخلاف، فمن حيث الجملة نجد توافقًا بين المالكيَّة والليث بن سعد، لكن عند التَّفْصيل ينفرد المالكية ببعض الشروط والقيود دون الليث بن سعد ﵀ (٢).

• قَوْله: (وَأَمَّا الأَنْوَاعُ المُتَقَارِبَةُ الطِّيبِ، فَيَجُوزُ عِنْدَهُ بَيْعُ بَعْضِهَا بِطِيبِ البَعْضِ).

ويجوز بيع الثمار المتقاربة الطيب - وإن اختلفت - بطيب بعضها على المذهب (٣).

• قوله: (وَبُدُوُّ الصَّلَاحِ المُعْتَبَرُ عَنْ مَالِكٍ فِي الصِّنْفِ الوَاحِدِ مِنَ الثَّمَرِ هُوَ وُجُودُ الإِزْهَاءِ فِي بَعْضِهِ لَا فِي كُلِّهِ).

وهذا - كما مرَّ - قول للإمام أحمد، وسيأتي مذهب الإمام الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى.