Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد أما القسم الأول، وهو بيع الثمار قبل أن تخلق

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٢/ ٦٩٤٠

وَالحَديث في "صحيح البخاري"، فلم يَرْوه مالك فقط، وفي بعض الروايات: "يَحْمَرَّ" (١)، وفي بعضها: "يَحْمَارُّ وَيَصْفَارُّ" (٢)، وبعض العلماء لم يفرق في المعنى بين "يحمر ويصفر"، و"يحمار ويصفار"، وبعضهم فرق بينهما بأن "يحمار ويصفار" صيغة مبالغة؛ لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فتكون أبلغ في الاحمرار والاصفرار، بمعنى: أنه قارب أن يكون رطبًا (٣).

• قوله: (وَرُوِيَ عَنْهُ ﵊: "أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ العِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ، وَالحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ").

حديث صحيح أخرجه أصحاب السنن وأحمد إلا النسائي، يعني: أخرجه أبو داود (٤)، والترمذي (٥)، وابن ماجه (٦)، والإمام أحمد في "مسنده" (٧)، فيجوز بيع العنب حتى يسود، والحب حتى يشتد، وفي بعض الروايات: "والحب حتى يبيض" (٨).