Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الثالث: في البيوع المنهي عنها

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٢/ ٦٩٠٠

المعاومة (١): مأخوذةٌ من الأعوام جمع عام، يعني: أن يبيعه مثلًا نخلةً أو شجرةً أعوامًا عديدةً، وهذا لا يستطيع أحدٌ أن يضمنه، فَكَأنه باع ما لم يضمن لأعوامٍ عديدةٍ، كأن يقول البائع: أبيعك هذه (ثمرة هذه الشجرة) لعشرة أعوامٍ، وهذا أمرٌ لا يضبط مع أنه قد أثر عن البعض جواز ذلك (٢)، لكن جماهير العلماء على خلاف ذلك (٣).

وَمثلُهُ: بيع السنين، كَأنْ يقولَ البائع: أبيعك هذه الثَّمرة لخمس سنواتٍ مثلًا، ويذكر ذلك في عقدٍ واحدٍ، أما لو باعه ثمرة هذه السنة، ثمَّ جدَّده، وهكذا، فهذا جائزٌ (٤)، أمَّا هذا فقد نهى عنه رسول الله ﷺ في أحاديثَ صَحيحَةٍ في "صحيح مسلم"، وفي غيره (٥)، وما جاء النهي فيه عن بيع المنابذة وبيع الملامسة، فقد ثبت في "الصَّحيحَيْن" أيضًا (٦).