Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الثالث: في البيوع المنهي عنها

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٢/ ٦٨٨٩

* قوله: (وَبُيُوعٌ مَسْكُوتٌ عَنْهَا).

مسكوتٌ عنها في الشرع (١)، لكنها تُؤْخذ من أحكام النصوص عمومًا من الكتاب أو السُّنَّة.

* قوله: (وَالمَنْطُوقُ بِهِ أكْثَرُهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

لأن النُّصُوص التي وردت عن رسول الله ﷺ أغلبها صحيحةٌ، وقد قررت أحكامها، فكان حكمه ﵊ فيها واضحًا كفلق الصبح، لا يحتاج إلى ترددٍ أو تأويلٍ.

وهناك مسائل اختلف العلماء في تفسيرها كما سيأتي الكلام في تفسير حبل الحبلة.

* قوله: (وَإِنَّمَا يُخْتَلَفُ فِي شَرْحِ أَسْمَائِهَا).

كحَبَل الحبلة، أي (٢) أن العلماء أجمعوا على أنه لا يجوز بيع حبل الحبلة (٣)،