Printed page ١٢/ ٦٨٦٧
أما القرض: فلا يشترط فيه القبض؛ لعدم الضمان فيه (١).
* قوله: (وَاسْتَثْنَى أَبُو حَنِيفَةَ مِمَّا يَكُونُ بِعِوَضٍ المَهْرَ، وَالخُلْعَ، فَقَالَ: يَجُوزُ بَيْعُهُمَا قَبْلَ القَبْضِ (٢). وَأَمَّا العُقُودُ الَّتِي تَتَرَدَّدُ بَيْنَ قَصْدِ الرِّفْقِ وَالمُغَابَنَةِ، وَهِيَ التَّوْلِيَة، وَالشَّرِكة، وَالإِقَالَةُ).
فالشركة - كما مرَّ - أن يشتري إنسان مبيعًا فيشاركه فيه غيره بأن يقول له: أشركني معك، أو: اجعلني شريكًا لك.
وظاهرها الرفق، حيث تعد الموافقة على إشراك غيره معه رفقًا، وذلك بالسماح له بالاستفادة من خبرته وإعانته، وجعله شريكًا له في السلعة، وهذا كله رفق.