Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد باب في بيوع الذرائع الربوية

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٢/ ٦٨٥٢

الربوية المطعومة وغير المطعومة (١)، وربما هو الذي يشير إليه المؤلف.

تبقى المسألة الأخرى: هل يجوز أن يُبَاع الطعام قبل قبضه؟ لو اشتريتَ مِنْ إنسانٍ تمرًا ولم تقبضه، فهل يجوز لك أن تبيعه قبل قبضه؟

لا شك أن هناك أحاديث صحيحة في "الصحيحين" وغيرهما تنص على عدم جواز بيع الطعام قبل قبضه، ومنها الحديث المتفق عليه عن ابن عمر ﵄ قال: "نهى النبي ﷺ أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه" (٢).

وفي روايةٍ: "حتى يقبضه" (٣).

ومعنى "يستوفيه": يقبضه، إذن يتملك المشتري الطعام بقبضه، وكيف يقبضه؟ لكلِّ نوعٍ بحسبه، المكيل يُكَال، والموزون يُوزن، والمعدود يُعَدُّ، والثابت (العقار) كالأرض والدار يُخَلَّى عنه، والسيارة بالاستلام، ونحو ذلك.

* قوله: (وَإِنَّمَا أَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى ذَلِكَ لِثُبُوتِ النَّهْيِ عَنْهُ عَنْ