Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد باب في بيوع الذرائع الربوية

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٢/ ٦٨٢٠

مَثَاقِيلَ نَقْدًا أَوْ إِلَى أَجَلٍ. وَأَمَّا إِنْ نَدِمَ المُشْتَرِي فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ، وَسَأَلَ الإِقَالَةَ عَلَى أَنْ يُعْطِيَ البَائِعَ العَشَرَةَ المَثَاقِيلَ نَقْدًا أَوْ إِلَى أَجَلٍ أَبْعَدَ مِنَ الأَجَلِ الَّذِي وَجَبَتْ فِيهِ المَسْأَلَة، فَهُنَا اخْتَلَفُوا، فَقَالَ مَالِكٌ (١): لَا يَجُوزُ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَجُوزُ (٢)).

فإذا بَاعَه بأقل أو أكثر ففيه خلاف؛ فجمهور العلماء يمنعون ذلك (٣)، والشافعيَّة يُجوِّزون ذلك (٤)؛ لأنهم يقولون: يجوز أن يبيعها لشخصٍ آخر