Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد باب في بيوع الذرائع الربوية

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٢/ ٦٨١٩

ذَلِكَ يَجُوز، وَأَنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، وَأَنَّ الإِقَالَةَ عِنْدَهُمْ إِذَا دَخَلَتْهَا الزِّيَادَةُ وَالنُّقْصَانُ هِيَ بَيْعٌ مُسْتَأْنَفٌ)، هي بيع عند مالكٍ، ورواية عن أحمد (١)، ووجهتهم أنها بيع؛ لأنها تعود بعينها إلى البائع، فكونها تعود إليه فهي بيع، والآخرون: الإقالة الزيادة أو الرفع، فكونها إقالةً، فقد انتهى كل شيءٍ، إذًا هي فسخ، ولكلٍّ حجة يتمسك بها (٢)، والمؤلف لم يعرض لهذه المسألة، وفيها خلاف معروف.

* قوله: (وَلَا حَرَجَ فِي أَنْ يَبِيعَ الإِنْسَانُ الشَّيْءَ بِثَمَنٍ ثُمَّ يَشْتَرِيَهُ بِأَكْثَرَ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ اشْتَرَى مِنْهُ البَائِعُ الأَوَّلُ العَبْدَ الَّذِي بَاعَهُ بِالمِائَةِ الَّتِي وَجَبَتْ لَه، وَبِالعَشَرَةِ مَثَاقِيلَ (٣) الَّتِي زَادَهَا نَقْدًا أَوْ إِلَى أَجَلٍ، وَكَذَلِكَ لَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ لَوْ كانَ البَيْعُ بِمِائَةِ دِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ، وَالعَشَرَة