فأَقَلته من تلك البيعة، فإنَّ الله ﷾ يقيل عثرتك يوم القيامة.
قول المؤلف: (لم يختلفوا)، هذا فيه إجماع، والحقيقة أن المسألة من حيث الجملة فيها خلاف، نعم هناك أمر لم يختلف فيه العلماء، لو أن إنسانًا - كما ذكر المؤلف - بالنسبة إلى البائع ندم، فقبل المشتري ذلك منه، فإن ردَّت بنفس الثمن، فهذا لا خلاف فيه، لكن إن كانت بزيادةٍ كما ذكر المؤلف أو بنقصٍ، ففيها خلاف بين العلماء (١)، فبعض العلماء يمنع ذلك، ويرى أن في ذلك استغلالًا وضررًا على البائع، وبعضهم يرى أن ذلك جائز.
إذًا، قول المؤلف: (لم يختلفوا)، ليس على إطلاقه، نعم هناك صور لم يختلفوا فيها، وهذا المثال الذي ذكَره فيه خلاف بين العلماء.