Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد هل يجوز بيع الحيوان بالميت؟

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٢/ ٦٧٧٦

برغيفين؛ لأنه يرى أن الصنعة نقلته من أصله إلى غيره، فَزَال ما كان في الأصل، فالصَّنعة نَقَلته من كونه أصلًا ربويًّا إلى أن أَصْبَحَ جنسًا من الأجناس؛ جاز حِينَئذٍ التفاضل فيه، وجاز التماثل أيْ: بيعًا.

قَوْله: (لِأَنَّهُ قَدْ خَرَجَ بِالصَّنْعَةِ عَنِ الجِنْسِ الَّذِي فِيهِ الرِّبَا)، الجنس أَو الوَصف هو التَّماثل، هو التَّساوي بين شيئين كالبر بالبر، والتمر بالتمر.

قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَجُوزُ مُتَمَاثِلًا فَضْلًا عَنْ مُتَفَاضِلٍ (١) لِأَنَّهُ قَدْ غَيَّرَتْهُ الصَّنْعَةُ تَغَيُّرًا جُهِلَتْ بِهِ مَقَادِيرُهُ الَّتِي تُعْتَبَرُ فِيهَا المُمَاثَلَة، وَأَمَّا مَالِكٌ: فَالأَشْهَرُ فِي الخُبْزِ عِنْدَهُ أَنَّهُ يَجُوزُ مُتَمَاثِلًا، وَقَدْ قِيلَ فِيهِ: إِنَّهُ يَجُوزُ فِيهِ التَّفَاضُل، وَالتَّسَاوِي (٢)) الشافعي هو أشدُّ الفقهاء في هذه