Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد هل يجوز بيع الحيوان بالميت؟

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٢/ ٦٧٧٤

مَكِيلٌ، وَالآخَر مَوْزُونٌ) (١).

أبو حنيفة يرى أن العلةَ تغيرُ الأمرين، فالأصلُ في القمح أن يكون مكيلًا، ولو قلتم: إنَّ الدقيقَ لم يتغير بطحنه، فلماذا لجأتم وأخذتم بالوزن مع أن الأصل فيه الكيل؟ ومَلْحظ الإمام مالك ومَنْ وافقه أنه يجوز التبادل بين الوزن والكيل.

قَوله: (وَمَالِكٌ يَعْتَبِرُ الكَيْلَ أَوِ الوَزْنَ فِيمَا جَرَتِ العَادَةُ أَنْ يُكَالَ، أَوْ يُوزَنَ، وَالعَدَدُ فِيمَا لَا يُكَال، وَلَا يُوزَنُ) (٢).

إذًا، هناك أمر اصطلح على أن الأصل فيه الكيل، وأمر مقياس وأصله الوزن، وهناك أمور تُعدّ، وهذه التي تعدُّ أيضًا تُوزَن الآن، وربما تُباع جملةً كالبرتقال والليمون.

قَوْله: (وَاخْتَلَفُوا مِنْ هَذَا البَابِ فِيمَا تَدْخُلُهُ الصَّنْعَةُ)، وهذا