Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد هل يجوز بيع الحيوان بالميت؟

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٢/ ٦٧٧٣

قَوْله: (وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ (١)، وَأَبِي حَنِيفَةَ (٢)، وَابْنِ المَاجِشُونِ (٣) مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ):

وقد ذكر المؤلف ابن الماجشون؛ لأن له أصولًا في هذا الباب يخالف فيها إمامه.

قوله: (وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ مَالِكٍ: لَيْسَ هُوَ اخْتِلَافًا مِنْ قَوْلِهِ، وَإِنَّمَا رِوَايَةُ المَنْعِ إِذَا كَانَ اعْتِبَارُ المِثْلِيَّةِ بِالكَيْلِ (٤)؛ لأنَّ الطَّعَامَ إِذَا صَارَ دَقِيقًا اخْتَلَفَ كَيْلُه، وَرِوَايَةُ الجَوَازِ إِذَا كَانَ الاعْتِبَارُ بِالوَزْن).

مَالكٌ منع من ذلك عندما نبيع دقيقًا بقمح كيلًا؛ لأن الفرقَ موجود ولا بد، ولكن عندما نزن كلَّ واحدٍ منهما، فإنه حينئذٍ يزول الفارق في القدر، لكن يبقى الفرق في شيءٍ آخر، فالقمح لا يزال عليه قشرة، وذاك ليس عليه، شيء آخر أيضًا وهو اختلاف نوعهما؛ فهذا اشتدت نعومته، وهذا بقيت حاله على ما كانت.

قوله: (وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَالمَنْعُ عِنْدَهُ فِي ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ أَنَّ أَحَدَهُمَا