Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد هل يجوز بيع الحيوان بالميت؟

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٢/ ٦٧٦٧

قوله: (لِمُرْسَلِ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ)، إذًا هذا مرسلٌ، والمرسل هو ما سقط منه الصحابي (١)، فلا يكون هذا الحديث متصلَ السند إلى رسول اللّه ﷺ، ولكنه من مراسيل سعيد بن المسيب (٢)، وأما لو ذكر الصحابي لأصبح حديثًا مرفوعًا، والمَرَاسيلُ إنما هي في بعض أمورها معتبرةٌ، وهذَا منهَا (٣)، والإمام مالك ﵀ من أشد العلماء نقدًا للحديث، وقد رواه واحتج به.

قوله: (وَذَلِكَ أَنَّ مَالِكًا رَوَى عَنْ زيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الحَيَوَان بِاللَّحْمِ" (٤)) وهذا