Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الأول في الأعيان المحرمة البيع

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٢/ ٦٦٩١

وهو قول لبعض الحنابلة (١).

* قوله: (وَأَبُو حَنِيفَة لَا يُجَوِّزُهُ (٢). وَعُمْدَةُ مَنْ أَجَازَ بَيْعَهُ أَنَّهُ لَبَن أُبِيحَ شُرْبُهُ فَأُبِيحَ بَيْعُهُ قِيَاسًا عَلَى لَبَنِ سَائِرِ الْأَنْعَامِ، وَأَبُو حَنِيفَةَ يَرَى تَحْلِيلَهُ إِنَّمَا هُوَ لِمَكَانِ ضَرُورَةِ الطِّفْلِ إِلَيْهِ، وَأَنَّهُ فِي الْأَصْلِ مُحَرَّمٌ؛ إِذْ لَحْمُ ابْنِ آدَمَ مُحَرَّمٌ، وَالْأصْلُ عِنْدَهُمْ أَنَّ الْأَلْبَانَ تَابِعَةٌ لِلُّحُومِ).

يقول المؤلف: لدى الحنفية قاعدة معروفة مسلمة في مذهبهم؛ وهي: أن لم الآدمي محرم، وهذا أمر معروف ليس عند الحنفية وحدهم (٣)، ولكن الخلاف في حالة الضرورة فيما لو وجد إنسانٌ مضطر - قد أشرف