بغية المقتصد شرح بداية المجتهد
فقد يوجد دم وربما يكون هذا الدم دمٌ فاسد، فمذهب الجمهور هو الصحيح في ذلك.
(وَحَكَى عَبْدُ الْوَهَّابِ).
من المالكية.
(عَنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ نَفْيُ الْحَمْلِ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ قَذْفٍ (١).
وَاخْتَلَفُوا مِنْ هَذَا الْبَابِ فِي فَرْعٍ، وَهُوَ وَقْتُ نَفْيِ الْحَمْلِ).
فرع نفي الحمل نجد أن الحنَفِيَّةَ والحنابلةَ في جهة والمالكية والشافعية في جهة، ونرى تَنَوُّعَ العلماء هذا مع هذا أحيانًا، وهذا مع هذا أحيانًا حسب ما يظهر لهم أنه الحق أو الأرجح.
* قال: (فَقَالَ الْجُمْهُورُ: يَنْفِيهِ وَهِيَ حَامِلٌ، وَشَرْطُ مَالِكٍ (٢): أَنَّهُ مَتَى لَمْ يَنْفِهِ وَهُوَ حَمْلٌ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ بَعْدَ الْوِلَادَةِ بِلِعَانٍ؛ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٣): إِذَا عَلِمَ الزَّوْجُ بِالْحَمْلِ فَأَمْكَنَهُ الْحَاكِمُ مِنَ اللِّعَانِ فَلَمْ يُلَاعِنْ