Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الأول: في أنواع الدعاوي الموجبة له وشروطها

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١١/ ٦٥٩٠

جاء في الأحاديث، لكن الآخرين يقولون أنتم لم تأخذوا بقولِهِ: "رأيت بعَيْنِي وسَمعت بأذني" فلولا لم يسْمَعْ لا ترون أثرًا لذلك.

* قال: (وَفِي هَدا الْبَابِ فَرْعٌ اخْتَلَفَ فِيهِ قَوْلُ مَالِكٍ، وَهُوَ إِذَا ظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ بَعْدَ اللِّعَان، فَعَنْ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ رِوَايَتَانِ: إِحْدَاهُمَا سُقُوطُ الْحَمْلِ عَنْه، وَالْأُخْرَى لُحُوقُهُ بِهِ) (١).

هذة المسألة فيها خلاف بين العلماء عمومًا، فمنهم من يَلْحَقُه، ومنهم من يسقطة.

(وَاتَّفَقُوا فِيمَا أَحْسَبُ أَنَّ مِنْ شَرْطِ الدَّعْوَى الْمُوجِبَةِ اللِّعَانَ بِرُؤْيَةِ الزِّنَا أَنْ يَكُونَ فِي الْعِصْمَةِ) (٢).

أي أن تكون الزوجة في عصمة الزوج ولم يطلقها لكن يطَلِّق امرأة ثم بعد ذلِكَ يأتي فيلاعنها فلا، هذا ما يريد المؤلف، لكن قد تأتِي صورة يذهب الجمهور إلى أنها تحصل فيها الملاعنة.

* قول: (وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ بِدَعْوَى الزِّنَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا هَلْ يَكُونُ بَيْنَهُمَا لِعَانٌ أَمْ لَا؟